Dp حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟
الرئيسية > دين ودنيا > اعمل الصح > حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

النهارده ليلة النصف من شعبان.. فما هو رأي الدين في الاحتفال بها بالاجتماع في المسجد، وعقب صلاة المغرب نقوم بقراءة سورة "يس"؟

ورد إلى “بص وطل” سؤال يقول:

ما هو رأي الدين في الاحتفال بليلة نصف شعبان بالاجتماع في المسجد، وعقب صلاة المغرب نقوم بقراءة سورة “يس”، وندعو بدعاء نصف شعبان المعتاد وذلك بطريقة جماعية وجهرية؟
وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي:

“ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذِكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة؛ فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عمّا قد يكون ضعيفا أو موضوعا في فضل هذه الليلة.

ومن الأحاديث الواردة في فضلها: حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: “فَقَدْتُ النَّبِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ”. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.

وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ”. رواه الطبراني وصححه ابن حبان.

وعن علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا…؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ” رواه ابن ماجه.

ولا بأس بقراءة سورة “يس” ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرا في جماعة؛ فإن ذلك داخل في الأمر بإحياء هذه الليلة، وأمر الذكر على السعة، وتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال الصالحة مع المداومة عليها أمر مشروع ما لم يعتقد فاعلُ ذلك أنه واجب شرعي يأثم تاركه؛ فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا”. متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: “وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك”.

وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما: أنه يُستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر… وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المسجد جماعة: “ليس ذلك ببدعة”، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله.

والثاني: أنه يُكَرَهُ الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يُصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم.

وعلى ذلك: فإحياء ليلة النصف من شعبان على الصفة المذكورة أمر مشروع لا بدعة فيه ولا كراهة، بشرط ألا يكون على جهة الإلزام والإيجاب؛ فإن كان على سبيل إلزام الغير وتأثيم مَن لم يشارك فيه؛ فإنه يصبح بدعة بإيجاب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المعنى الذي مِن أجله كره من كره من السلف إحياء هذه الليلة جماعةً، فإن انتفى الإيجاب فلا كراهة”.

 

اعلان