Dp المجلس العسكري يدرس قانون الطعن على صحة عضوية البرلمان
الرئيسية > سياسة > شئون محلية > المجلس العسكري يدرس قانون الطعن على صحة عضوية البرلمان

المجلس العسكري يدرس قانون الطعن على صحة عضوية البرلمان

أكد مصدر عسكري مسئول في تصريحات خاصة لـ"بص وطل" أن المجلس العسكري يدرس حاليا مشروع قانون إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان

أكد مصدر عسكري مسئول -في تصريحات خاصة لـ”بص وطل”- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حاليا مشروع قانون إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، والذي أعدته وزارة العدل، وأن المشير حسين طنطاوي –رئيس المجلس العسكري- سيصدّق عليه خلال ساعات بعد أن أبدى أعضاء المجلس موافقة مبدئية عليه.

وينظم مشروع القانون أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري، الصادر في مارس الماضي، التي نصّت على أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية، وأن المحكمة عندما تُصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك.

وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية الحق في الطعن على صحة نيابة أعضاء البرلمان، كما أعطى هذا الحق للمرشحين الفرديين، وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة، وحدد الموعد الذي يقدم فيه الطعن بثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات، أو قرار التعيين، وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه لقلم كتاب المحكمة.

وتضمّن القانون أن تنظر المحكمة الطعون في غرفة المشورة، وتفصل فيها بغير مرافعة، بحكم واحد للمقاعد الفردية، وحكم آخر للقوائم، في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، وأوضح مشروع القانون أنه إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان العضوية، وتخطر المجلس البرلماني (الشعب أو الشورى) بالحكم، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار، وإذا كان الحكم بالبطلان مبنيا على وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية حددت المحكمة مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة، حتى لو لم يكن هذا المرشح من بين الطاعنين.

أما إذا صدر حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن، حكمت بمصادرة الكفالة التي كان الطاعن قد دفعها عند تقديمه الطعن، والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.

وكانت المادة 40 من الإعلان الدستوري قد أثارت جدلا واسعا؛ لعدم شمولها على جميع التفسيرات المتعلقة بالطعون، والعقوبات على الطعون الكيدية، وقام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة لوضع مشروع القانون، عقب مذكرة تقدم بها المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.

-وكان نص مشروع قانون الطعن في صحة عضوية نواب البرلمان القادم هو:

(مادة 1)
يجوز الطعن أمام محكمة النقض على صحة نيابة أعضاء البرلمان لكل من:
1ـ المرشح الفردي على الانتخابات البرلمانية لدائرته المرشح فيها.
2ـ الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج الخاصة بقوائم حزبه في إحدى الدوائر والنتيجة العامة في جميع أنحاء الجمهورية.
3ـ الممثل القانوني لكل حزب مشترك في ائتلاف حزبي بقائمة واحدة.
4ـ الناخب بخصوص النتيجة الخاصة بدائرته الانتخابية إن كان مبنى طعنه بطلان الانتخاب في الدائرة برمتها.
5ـ لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية على صحة تعيين أعضاء البرلمان إن كان مبنى طعنه عدم توافر أي من الشروط الواردة بالدستور أو القانون في العضو المعين.

(مادة 2)
ميعاد الطعن في صحة العضوية ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين.

(مادة 3)
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض موقّعة من الطاعن أو محام مقبول أمام محكمة النقض، بتوكيل خاص يبيح له الطعن في صحة العضوية، يختصم فيها العضو أو الأعضاء أو القائمة المطعون فيها والممثل القانوني للمجلس البرلماني واللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات المتعلقة بالخصوم واسم الطاعن وموطنه وصفته في الانتخاب بالنسبة للمرشحين الفرديين، والدائرة المرشح فيها والمجلس البرلماني محل الطعن وأرقام هواتف الطاعن ومحاميه، وبيان الأسباب التي بُني عليها الطعن والأدلة والمستندات المؤيدة لطعنه وطلبات الطاعن، وتستثنى البيانات المتعلقة بالترشيح من الطعون المقامة على أساس الفقرة الخامسة من المادة (1) من هذا القانون، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

(مادة 4)
لا يجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ما لم يكن يستحيل على الطاعن اكتشاف هذا السبب قبل إيداع الصحيفة، ولا تقبل الأسباب المتعلقة بفرز الأصوات في خصوص صندوق أو أكثر من صناديق الاقتراع، إلا على سبيل الطعن على قرار اللجنة الصادر وفقا للمادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1972.

(مادة 5)
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن بسجل خاص، ويسلم الطاعن شهادة برقم طعنه وتاريخ تقديمه، ويعلن الطاعن الخصوم بصورة من صحيفة الطعن في خلال أسبوع من إيداعها وإلا سقط حقه في الطعن، ما لم يثبت أن عدم إتمام الإعلان لسبب لا دخل لإرادته به.

(مادة 6)
يجب على الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه، إن كان الطعن مقدما من مرشح فردي، وأربعون ألف جنيه إن كان الطعن مقدما من ناخب أو قائمة حزبية، وانصبّ الطعن على نتيجة الانتخاب في دائرة واحدة، وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون في نتيجتها، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة عن مائة ألف جنيه.

وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إن كان الطعن على أساس الفقرة الخامسة من المادة (1) من هذا القانون.

(مادة 7)
يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة النقض بنتيجة انتخاب أعضاء المجلس البرلماني، كما يرسل في خلال أسبوع على الأكثر جميع الأوراق المتعلقة بانتخاب أي عضو يقدّم بشأنه طعن في صحة عضويته على أن يرسل أوراق انتخاب من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم في خلال أسبوعين من انتهاء مواعيد الطعن.

كما يخطر رئيس محكمة النقض بالقرارات الجمهورية الصادرة طبقا للدستور بتعيين الأعضاء، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأي سبب من تحقيق صحة عضويته.

(مادة 8)
تختص الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية المعينين بالمجلس البرلماني بقرارات جمهورية، وكذا من لم يقدم بشأنهم طعون، فإن لم يصدر قرار ببطلان عضوية أحدهم خلال التسعين يوما التالية لنشر نتيجة الانتخاب أو قرار التعيين اعتبرت العضوية صحيحة.

(مادة 9)
يجوز للجمعية العمومية لمحكمة النقض تشكيل عدة دوائر من خمسة على الأقل من قضاة المحكمة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة؛ لنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء البرلمان، ويتولى المكتب الفني للمحكمة تجميع الطعون الخاصة بكل دائرة انتخابية على حدة، ويقوم بضم الطعون في ملفين، يخصص أحدهما عن المقاعد والفردية والآخر عن القوائم، كما يقوم بضمّ الطعون عن النسب المئوية الحاصلة عليها القوائم في كافة دوائر الجمهورية في ملف واحد، أو أي طعون أخرى متماثلة، ويحدد رئيس محكمة النقض أو من يفوّضه الدائرة المختصة بنظر هذه الطعون، ويرسل الملف في اليوم التالي لذلك إلى نيابة النقض؛ لتنتدب أحد أعضائها أو أكثر لتحقيقها وإيداع مذكرة برأيها فيها في خلال ثلاثين يوما من وروده إليها.

(مادة 10)
للعضو المنتدب من نيابة النقض أن يأمر بإحضار الأوراق والمستندات اللازمة للتحقيق، وعلى كافة جهات الدولة إرسالها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارها بذلك، كما يكون له إجراء المعاينات وندب الخبراء وكذا استدعاء الطاعنين وكل من يرى لزوم سماع أقوالهم، سواء كانوا من أعضاء لجان الانتخاب أو الناخبين أو قوات تأمين اللجان، ويكون هذا الاستدعاء بأي وسيلة من الوسائل المبينة بالمادة 12 من هذا القانون، ويسري في حق هؤلاء أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن استدعاء الشهود.

ويعتبر إثبات الإبلاغ سماع أقواله من أعضاء الهيئات القضائية فيجب عرض الأمر على رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن، فإن رأى لزوم سماعه ندب لذلك أحد أعضاء المحكمة.

(مادة 11)
إن بُني أحد أسباب الطعن على أساس الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون واستلزم تحقيقه ضرورة إعادة فرز أوراق التصويت بأحد صناديق الاقتراع أو أكثر يعرض عضو النيابة المحقق الأمر على الدائرة المختصين، فإن رأت وجوبه حددت أرقام الصناديق الواجب إعادة فرزها وموعدا ومقرا يتسع لإجرائه بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يتم الفرز في حضور أحد أعضاء الدائرة على الأقل، بالاستعانة بعدد كاف من موظفي الدولة، وتتحمل وزارة المالية تكاليف هذا الإجراء، ويخطر الخصوم بميعاد الفرز ومكانه بإحدى الوسائل المبينة بالمادة 12 من هذا القانون، فإذا لم يحضروا في الموعد والساعة المحددة جاز إجراء الفرز في غيابهم.

فإذا تبين صحة النتيجة المعلنة عن هذه الصناديق أمرت المحكمة بتغريم الطاعن ألفي جنيه عن كل صندوق تم إعادة فرزه.

(مادة 12)
استثناء من أي قانون آخر يعتبر الإبلاغ الهاتفي أو بالفاكس والبريد الإلكتروني أو أي وسائل تقنية أخرى في تطبيق أحكام هذا القانون في مقام الإعلانات والإخطارات للشهود والجهات، ما دامت هناك وسيلة للتيقن من استلام الشخص أو الجهة لها، ويجوز أن تتم الإعلانات بواسطة أي من موظفي المحكمة أو رجال الضبط.

ويعتبر مقر المجلس النيابي موطنا قانونيا للعضو المطعون في صحة عضويته، وللمحكمة عند الفصل في صحة العضوية أن تأخذ بأي أدلة تطمئن إليها دون الالتزام بأي ضوابط أو قواعد واردة في أي قانون آخر.

(مادة 13)
على كافة الأشخاص والجهات العامة والخاصة تقديم ما تطلبه نيابة النقض أو المحكمة منها في الميعاد الذي تحدده من أدلة ترى لزومها للفصل في الطعن، فإن امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد جاز للمحكمة أن تعاقب الشخص أو من يمثل هذه الجهة بالعقوبة الواردة بالمادة 123 من قانون العقوبات، فضلا عن غرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحداها، ولا يقبل هذا الحكم الطعن فيه.

(مادة 14)
استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الإثبات يكون الطعن بالتزوير على أي من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته وطريق الإثبات له، تودع قلم كتاب المحكمة مع كفالة مقدارها ألف جنيه، وتتعدد الكفالات بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالة على ثلاثين ألف جنيه.

ولنيابة النقض أو عضو الدائرة المختصة تحقيق الطعن بالتزوير بسماع الشهود أو ندب أحد الخبراء من مكاتب خبراء وزارة العدل أو غيرهم أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، فإن صدر القرار بتحقيق الطعن بواسطة خبير وجب على الطاعن سداد الأمانة المحددة بالقرار في خلال ثلاثة أيام من إخطاره به وإلا اعتبر طعنه غير مقبول.

وتفصل المحكمة في الطعن بالتزوير مع الحكم في موضوع الطعن، وتقضي بمصادرة مبلغ الكفالة الخاص بالطعن بالتزوير في حالة عدم قبوله أو رفضه.

(مادة 15)
إذا أثير في الطعن تزوير ورقة أو أكثر من أوراق الانتخاب، وكانت هذه المسألة محلّ دعوى جنائية أمام المحاكم الجنائية وجب على هذه المحاكم وقف الفصل فيها لحين البت في الطعن من محكمة النقض، فإن كانت الجريمة ما زالت في مرحلة التحقيق فلا يجوز للنيابة العامة حفظها قبل ذلك، ويكون لقضاء محكمة النقض في هذا الشأن حجية أمام جميع المحاكم، وفي هذه الحالات ومع عدم الإخلال بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر باستمرار حبس المتهم طوال فترة الوقف، على أن يعرض عليها كل خمسة وأربعين يوما للنظر في أمر تجديد الحبس، كما يجوز لها إن رأت إخلاء سبيله أن تصدر أمرا بمنعه من السفر أو أي إجراءات أخرى تحول دون هروبه.

وفي كل الأحوال على النائب العام إرسال صورة رسمية لمحكمة النقض من التحقيقات والإجراءات التي تمّت فيها.

(مادة 16)
تفصل محكمة النقض في الطعون في صحة العضوية في خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم صحيفتها لقلم كتاب المحكمة.

(مادة 17)
تنظر المحكمة الطعون في صحة العضوية في غرفة مشورة، وتفصل فيها بغير مرافعة بحكم واحد للمقاعد الفردية وآخر للقوائم الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة ما لم ترَ إفراد إحداها أو أكثر بحكم مستقل.

وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قرره حكم سابق أحالت الطعن إلى الهيئة المدنية المنصوص عليها بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 للفصل فيه في غرفة مشورة.

وإذا صدر مبدآن متعارضان قام المكتب الفني بعرض الأمر على رئيس المحكمة؛ ليدعو الهيئة المدنية لتصدر قرارا مسببا بالأغلبية المعتادة يحدد المبدأ الذي يجب اتباعه.

ولكل دائرة بالمحكمة أن تحيل ابتداء إلى الهيئة سالفة الذكر مسألة أو أكثر قد تثار في شأن الطعون الانتخابية؛ لتصدر فيها قراراً بالمبدأ واجب الاتباع في هذه المسألة.

(مادة 18)
إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن ببطلان عضوية من أعلن نجاحه في الانتخاب وتخطر المجلس البرلماني بحكم البطلان، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ الإخطار.

فإن كان الحكم مبنيا على وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية لمقعد البرلمان حددت المحكمة مدى أحقية غيره من المرشحين في الدائرة حتى لو لم يكن من بين الطاعنين، ويعتبر هذا الحكم محققا لعضويته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يخلّ مجرد تقديم الطعن في مباشرة العضو أو أعضاء القائمة المطعون في نتيجتها للأعمال البرلمانية، ولا يترتب على الحكم الصادر ببطلان العضوية بطلان ما باشره هؤلاء الأعضاء من أعمال برلمانية قبل الحكم.

(مادة 19)
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، كما أن لها أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي بالنسبة للقوائم المطعون في نتيجتها، إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو التنكيل.

(مادة 20)
“حكم وقتي” على كل من قدّم طعنا أمام محكمة النقض قبل تطبيق أحكام هذا القانون أن يصحّح طعنه وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة به خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لنشر القانون، وإلا اعتبر طعنه غير مقبول.

(مادة 21)
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

اعلان